تعجيل صلاة الصبح
1914 - عقيل (خ) (?)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن نساء من المؤمنات كن يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متلفعات في مروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين تقضى الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس".
1915 - ابن عيينة (م) (?)، عن الزهري، فذكر نحوه.
1916 - مالك (خ م) (?)، عن يحيى بن سعيد، عن [عمرة] (?) عن عائشة، قالت: "إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس".
1917 - فليح (خ) (د)، نا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصبح فينصرف ونساء المؤمنين متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس".
1918 - من حديث أبي المنهال سيار (خ م) (?)، عن أبي برزة: "وكان -صلى الله عليه وسلم- ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة".
1919 - شعبة (خ م) (?)، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن، قال: "كان الحجاج يؤخر الصلاة فسألت جابرًا فقال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حيّة، والمغرب إذا غابت، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخّر، وإن رأى فيهم كثرة عجّل، والصبح بغلس". وفي حديث أبي مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ثم