في الرجل يطأ جاريته فتلد له
قال الشافعي: هي مملوكة بحالها، لكن لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملكه بغير العتق، وإذا مات صارت حرة من رأس المال. قال: وهذا تقليد لعمر.
16715 - مالك وجماعة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع منها، فإذا مات فهي حرة".
16716 - سليمان بن بلال، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: "نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث [يستمتع] (?) بها، فإذا مات فهي حرة".
الثوري، عن ابن دينار قال: "جاء رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء وكانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد. قال: أتعرفان أبا حفص عمر؟ فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا فإذا مات فهي حرة". هكذا رواه الجماعة عن ابن دينار، وغلط فيه بعضهم فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره.
16717 - إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عبيدة قال: قال علي: "استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى بها عمر حياته، وعثمان بعده، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن" قال إسماعيل: فأخبرني ابن سيرين "أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال: أيهما أحب إليك؟ " قال: رأي عمر وعلي جميعًا أحب إلى من رأي علي حين أدرك الاختلاف".
هشيم، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة قال: قال علي: "ناظرني عمر في بيع أمهات الأولاد فقلت: يبعن. فلم يزل يراجعني حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إليَّ رأيت أن يبعن" قال الشعبي: وحدثني ابن سيرين، عن عبيدة قال: "قلت لعلي: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة". أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي بمثله.
16718 - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال: "باع عمر أمهات الأولاد