16582 - ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد (?) قال عمر: "ما أعتق الرجل في مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها".
قلت: منقطع وليث ليس بحجة.
16583 - ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته".
16584 - هشام، عن الحسن قال: "إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء. فقيل: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة".
من قال لا يباع المدبر
16585 - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحسن (?)، عن زيد بن ثابت قال: "لا يباع المدبر".
16586 - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يباع المدبر".
علي بن حرب، نا عمرو ابن عبد الجبار الجزري، عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب, عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" (?). قال الدارقطني: عَبِيدة ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر.
المدبّر من الثلث
16587 - الشافعي وغيره، أنا علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "المدبر من الثلث". قال الشافعي: قال لي علي: كنت أرفعه فقالوا لي: ليس بمرفوع. فوقفته. ورواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وعلي بن سلمة اللبقى وسفيان بن وكيع وغيرهم، عن علي بن ظبيان مرفوعًا.
16588 - مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة (?): "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبُر، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الثلث".
16589 - الثوري, عن أشعث، عن الشعبي (?)، عن علي "أنه كان يجعله من الثلث".
16590 - قتادة، عن الحسن (?) عن ابن مسعود قال: "يعتق من ثلثه" وعن شريح وإبراهيم نحوه.
المدبر يجني فيباع في أرش جنايته
16591 - عبد اللَّه بن إدريس، عن أبيه، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عطاء، عن جابر: "أن