"الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك".

لا ترث المرأة إلا عتيقها أو عتيق عتيقها

16555 - وهيب (خ م) (?)، عن ابن طاوس (عن أبيه) (?)، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أخبر عليه السلام أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة، وقال عليه السلام في إعتاق عائشة بريرة: "الولاء لمن أعتق" فدل أنها ترث بالولاء.

16556 - الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن علي وعبد اللَّه وزيد: "أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبر من العَصَبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقنَ أو أعتق من أعتقنَ".

16557 - الأعمش، عن إبراهيم (?): "كان عمر وعلي وزيد لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن".

16558 - هشام، عن ابن سيرين قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتقن من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن".

16559 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا ترث المرأة شيئًا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فَعتق منها أو ولاء مولى من أعتَقتْ".

ما جاء في جرّ الولاء

16560 - الأعمش، عن إبراهيم (?) قال عمر: "إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت له ولدًا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه". هذا منقطع.

16561 - ابن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أُمّهم فإذا أعتق الأبُ جَرّ الولاء".

16562 - هشام بن عروة، عن أبيه: "أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015