ابن مَعْقل، سمعت عليًا يقول: "الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء" كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ كأن يزيد حمل رواية الثوري على رواية شريك، وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه.
يعقوب الفسوي، نا قبيصة وأبو نعيم قالا: نا سفيان بإسناده، عن علي: "الولاء شعبة من الرق من أحرز الولاء أحرز الميراث". وكذلك رواه مسعر، عن عمران وإنما معناه من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء.
16550 - حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: "يجوز الولاء الذي يجوز الميراث" وهذا يتحمل أن يكون المراد به أن الذي يجوز الميراث وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض.
16551 - أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: "خاصم ابن لعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد إلى ابن الزبير في ميراث مولى لعائشة فقضى بميراثه لابن عبد اللَّه". عبد الرحمن أخو عائشة لأبويها ومحمد بن أبي بكر أخوها لأبيها ولأن عبد اللَّه بن عبد الرحمن مات بعد عائشة فأحرز ابنه ما كان أحرز أبوه من الولاء ومن قال "الولاء للكُبر" جعله للقسم، وقد روى عن القاسم: "أنه أنكر ذلك على ابن الزبير".
16552 - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر: "أنه حضر القاسم بن محمد وطلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبي عمرو مولى عائشة وكان عبد اللَّه (ورث) (?) عائشة دون القاسم لأن أباه أخاها لأبويها ثم توفي عبد اللَّه فورثه ابنه طلحة ثم أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم يقول: "سبحان اللَّه إن المولى ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما المولى عصبة". وروى ابن جريج، عن عطاء: "توريث ابنِ الزبير ابنَ عبد الرحمن دون القاسم قال عطاء: فعيبَ ذلك على ابن الزبير".
الجد والأخ إذا اجتمعا
16553 - ابن جريج، عن عطاء: "في رجل مات وترك أخاه وجده قال: الولاء بين الجد والأخ".
16554 - أبو بكر بن أبي مريم، نا مكحول وراشد وضمرة (?)، عن زيد بن ثابت قال: