يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن المسلم لا يرث الكافر لا يرث المسلم".
16523 - مالك، عن يحيى بن سعيد، بن إسماعيل بن أبي حكيم: "أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا نصرانيًا فتوفي، فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أخذ ميراثه فأجلعه في بيت المال".
من أعتق عبدًا له سائبة
قال الشافعي: فالعتق ماض وله ولاؤه.
16524 - الليث (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن عروة: "أخبرتني عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لنا فعلت. فذكرت بريرة لك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك. فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فعلت. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول اللَّه فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط اللَّه أحق وأوثق".
16525 - الثوري (خ) (?)، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أعتقت غلامًا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالًا. فقال عبد اللَّه: إن أهل الإِسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيّب الجاهلية، وأنت وارثه وولي نعمته, فإن تحرجت من شيء (فآذنّاه) (?) نجعله في بيت المال". رواه الشعبي والنخعي وغيرهما عن ابن مسعود مرسلًا مختصرًا، وروي عن علقمة، عن عبد اللَّه موصولًا وقال: "فإن أبيت فهاهنا وارثون كثير. فجعله في بيت المال".
16326 - ابن عيينة، أنا أبو طُوالة قال: "كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من