يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق".
16519 - هشام، عن الحسن قال: "اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر".
من قال له ولاؤه
16520 - ابن عيينة، عن الزهري، سمع سُنَينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: "وجدت منبوذًا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر، فأرسل إليّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلًا، قال: (هل) (?) عسى الغرير أبؤسًا؟ قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم. قال: علام أخذت هذا؟ قال: وجدت نفسًا بمضيعة فأحببت أن يأجرني اللَّه فيها. قال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه". أجاب عنه الشافعي: بأنه ليس مما يثبت مثله، هو عن رجل ليس بالمعروف -يعني: أبا جميلة- وقال: إن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق، وإن الحديث قد يعزب عن بعض الصحابة، وليس في أحد ولو كانوا عددًا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة.
قلت: أبو جميلة له صحبة، شهد حجة الوداع، وهذا الحديث رواه البخاري - أظن تعليقًا.
المسلم يعتق نصرانيًا وهو يعتق مسلمًا
قال الشافعي: الولاء ثابت لكل منهما على صاحبه.
16521 - شعبة (خ) (?)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال الشافعي: لم يخص عليه السلام واحدًا منهما، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه لاختلاف الدين.
16522 - الزهري (خ م) (?)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة