أعتقه. قال المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.
16454 - الثوري، عن الأشعث، عن الحكم (?)، عن علي قال: "إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق". هذا منقطع.
من [أعتق] (?) شركًا له في عبد وهو غني
16455 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
الليث (خ م) (?)، عن نافع, عن ابن عمر مرفوعًا: "أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله".
إسماعيل بن أمية (م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأُعتق في مال الذي أعتقه".
قال (خ) (?): ورواه الليث وإسماعيل بن أمية.
ابن وهب (م) (?)، أنا أسامة، عن نافع بهذا.