الموت مثل الذي يُهدي بعدما يشبع".
قلت: تابعه شعبة.
من [أعتق] (?) شيئًا من مملوكه
16450 - همام (د) (?)، عن قتادة، عن أبي المليح، علىت أبيه "أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ليس للَّه شريك". زاد ابن كثير (د) (?) عن همام قال: "فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه". قال المؤلف: ويحتمل أن هذا فيمن أعتق شقصًا من غلام مشترك.
عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مليح (?): "أن رجلًا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هو حر، ليس للَّه شريك".
16451 - الثوري، عن خالد بن سلمة (?) قال: "جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال: إني أعتقت شقصًا من غلامي هذا. قال: (أعتق) (?) كله, ليس للَّه شريك".
16452 - عبد الرزاق، نا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية, عن أبيه، عن جده قال: "كان لهم غلام يقال له طهمان -أو ذكوان- فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره فقال: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات" (?). تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق. والأشدق لا صحبة له.
قلت: عمر لا يعرف.
16453 - عبد الواحد بن واصل، نا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يعتق الرجل من عبده ما شاء ثلثًا ربعًا خمسًا ليس بينه وبين اللَّه ضَغْطة - أو قال: سقطة".
قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومات، أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما