البخاري: عبد اللَّه بن الخليل عن زيد في القرعة لم يتابع عليه، وذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال: عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظًا وقيل: عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن علي. وقيل: عن الشعبي، عن علي، وأصح ما في ذلك:
16428 - شبابة، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل -أو ابن الخليل- عن علي: "أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر على رجلًا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له" (?) هذا موقوف. ذكر الشافعي هذا الحديث في القديم وقال: لو ثبت مرفوعًا لقلنا به. قال محمد بن نصر: قال أبو ثور: كان الشافعي إذا لم يكن قافة وعدم من كان من قبله البيان يقرع بينهم. قال المؤلف: ويروى عن علي مرفوعًا.
عبيد اللَّه بن موسى، أنا داود الأودي، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: "لما كان علي باليمن أتاه ثلاثة في غلام، فقال كل منهم هو ابني، فأقرع على بينهم وجعله للقارع، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. قال: فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي" داود بن يزيد ليس بحجة. وفيه قضاء آخر:
16429 - ابن المبارك، أنا سفيان، عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي قال: "أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما".
قلت: قابوس ضعف.
وروي من وجه آخر عن علي وفي صحته عنه نظر.
الولد الواحد لا يلحق بأمين
16430 - أبو الزناد (خ م) (?)، عن الأعرج، على أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليد السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما [فقالت] (?) الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية" رواه شعيب وابن عجلان عنه.