وإن أحدكم ليعمل [بعمل] (?) أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها" فأخبر عليه السلام أن جميع خلقه بعد الأربعين يكون علقة أربعين يومًا، ثم جميعه بعد الثمانين يكون مضغة أربعين يومًا، فمن جعل الولد من اثنين أجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء وعلقة وبعضه مضغة.
من قال يُقرع بينهما إذا لم تكن قافة
16426 - عبد الرزاق -وتفرد به- أنا الثوري، عن صالح، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرفم قال "أتي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحك حتى بدت نواجذه" (?).
والمشهور حديث:
16427 - يحيى القطان (د) (?)، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ذلك وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال للاثنين منهما. طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال للاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه [لصاحبيه] (?) ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أضراسه - أو قال: نواجذه". تابعه محمد بن سالم، عن الشعبي، ولكن محمد متروك، والأجلح قد روى عنه أئمة لكن ما احتج به الشيخان وعبد اللَّه بن الخليل ينفرد به. قال