القول عند الإقامة
1743 - (د) (?) ثنا سليمان بن داود، ثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل، عن شهر، عن أبي أمامة -أو عن بعض الصحابة- "أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان". قال البيهقي: هذا إن صح شاهد لما استحبه الشافعي من قوله: اللهم أقمها وأدمها، واجعلنا من صالح أهلها عملًا.
1744 - عاصم الأحول، عن أبي عيسى الأسواري قال: "كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملًا يوم القيامة".
الأذان في السفر
1745 - الحذاء (خ) (?) عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا وابن عم لي فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". ومر حديث أبي جحيفة في أذان بلال بالأبطح، وحديث أبي قتادة وغيره في أذان بلال منصرفهم من خيبر وغير ذلك.
الاقتصار على الإقامة في السفر
1746 - مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس".