فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال: فقال: صدق لفيّ نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: شاهداك أو يمينه. قلت: إنه إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان"، فأنزل اللَّه تصديق ذلك وتلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} (?) الآية".
16407 - علقمة بن وائل (م) (?)، عن أبيه قال: "كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه خصمان فقال أحدهما يا رسول اللَّه، إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية فقال: أرضي أزرعها. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألك بينة؟ قال: لا. قال يمينه. قال: إذًا يذهب بها إنه ليس يبالي ما حلف عليه. فقال رسول اللَّه: إِنه ليس لك أنه إلا ذلك فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان".
من رأى الحلف مع البينة
16408 - الشافعي: قال حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن حنش: "أن عليًا كان يرى الحلف مع البينة" كذا رواه محمد بن أبي ليلى. وقد رويناه فيما مضى من وجه آخر عن حنش، عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين.
16409 - هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين "أن رجلًا ادعى قبل رجل حقًا وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه تأبى اليمين، فقال له شريح: بئسما تثني على شهودك".
16410 - هشيم، أنا أبو مالك الأشجعي قال: "شهدت شريحًا اختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر دابة فسأله شريح البينة فجاء بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي في يده الدابة. استحلفه. فقال: احلف. فقال له: أثبّتُ عندك بثمانية. قالت لو أثبت عندي بكذا وكذا شاهدًا ما قضيت لك حتى تحلف".
16411 - هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن عون بن عبد اللَّه، عن أبيه "أنه استحلف رجلًا مع بينته فأبى فقال: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه.
16412 - داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح قال: "بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت أن صاحبهم قد أدى يمين الطالب باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات وهذا الحق عليه ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون".