الصبي والعبد والكافر يتحملون الشهادة ثم يصيرون عدولًا
قال الشافعي: تقبل شهادتهم.
16361 - أشعث، عن الحسن "أنه كان يقول في العبد والذمي: إذا شهدا ردت شهادتهما، فإن أعتق هذا وأسلم هذا جازت شهادتهما.
16362 - حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب وعطاء (?) أن عمر قال: "شهادتهم جائزة".
الشهادة على الشهادة
16363 - الأعمش (د) (?)، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "تسمعون ويسمع منكم، ويُسمع ممن يَسمع منكم".
16364 - إسرائيل، عن جابر، عن مسروق وشريح قالا: "لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يُكْفَلُ في حدّ".
16365 - ليث، عن عطاء وطاوس، قالا: "لا تجوز شهادة على شهادة في حد". ورويناه عن الشعبي وإبراهيم في الحدود.
شهادة المختبئ
16366 - ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن شريح قال: "لا تجوز شهادة مختبئ". بيان، عن الشعبي مثل ذلك.
16367 - هشيم، أنا الشيباني، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي: "أن عمرو بن حريث كان يُجيز شهادته ويقول: كذا يُفعل بالخائن والفاجر". وعن الشافعي قال: لأن عمر أجاز شهادة الذين رصَدُوا رجلًا يزني ولكن لم يتموا أربعة. قال: وهذا أشبه القولين.
عدد شهود الفرع
16368 - وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن الشعبي قال: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين". قد أعاد الشافعي هاهنا الشهادة على الحدود، ومرّ ذلك في كتاب الحدود في السرقة.