قلت: فرقد وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس بقوي. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.
قال: روي من وجه آخر عن أبي هريرة، وقيل: عن أبي سعيد مرفوعًا.
16357 - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه المخرّمي، نا يحيى بن موسى البلخي "سألت أبا عُبيد عن تفسيره، فقال: الصبّاغ الذي يزيد في الحديث ألفاظًا يزينّه بها، والصائغ يصوغ الحديث لا أصل له".
قال الذهبي: قال الدارقطني: إبراهيم ليس بثقة، حدّث بموضوعات.
ذكر الشافعي شهادة من يأخذ الجُعل على الخير، مرت الدلالة على جوازه في الإجارة، وذكر شهادة السُّؤَّال، ومضت الدلالة على جوازه للحاجة في قسم الصدقات، وذكر شهادة من يأتي الدعوة بغير دعاء، ومرّ في الوليمة، وكل من كان على شيء ترد به شهادته فتاب سنه ونزع، قال الشافعي: تقبل شهادته.
شهادة ولد الزنا
مر حديث أنس مرفوعًا: "المؤمنون شهداء اللَّه في الأرض". وروينا عن عطاء والشعبي: "لا تجوز شهادة ولد الزنا".
16358 - يونس، عن الحسن قال: "لا يفضله ولدُ الرَشْدة إلا بالتقوى".
16359 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة "كانوا يقولون في ولد الزنا: إن أصله لأصلُ سوء، وإذا حسُنت حاله جازت شهادته، ويرون عتقه حسنًا".
شهادة البدوي على القروي
16360 - نافع بن يزيد وغيره (د ق) (?)، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" هذا لعله ورد في الشهادة على الإعسار، وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة. قال الخطابي: يشبه أن يكون كرَه ذلك لما في البدو من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة؛ لأنهم غالبًا لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها لقصور علمهم.