فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا، وايم اللَّه، لئن عدت لأسودنّ وجهك، ولأطوفنّ بك في الناس فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد. فأمرَ الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه، وإن تاب فاقبلوا شهادته، وحمله وأعطاه مائتي درهم.
قال الشافعي: وبائع الخمر مردود الشهادة؛ لأن بيعها حرام بالإجماع.
كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بسائر الملاهي لثبوت الخبر فيه
16170 - الثوري (م) (?)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب يالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه". وفي لفظ إسحاق الأزرق عنه: "فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".
16171 - مالك (د ق) (?)، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله". وكذا رواه ابن الهاد وأسامة بن زيد، عن سعيد.
محمد بن عبيد، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا مثله. تابعه يحيى القطان، وقال أيوب، عن نافع: موقوف. واختلف فيه على عبد اللَّه ابن سعيد بن أبي هند، فقيل: عن أبيه عن رجل، عن أبي موسى.
مكي بن إبراهيم، نا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن حميد بن بشير، عن محمد بن كعب، حدثني أبو موسى الأشعري، أنه سمع رسول اللَّه يقول: "لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى اللَّه ورسوله". هكذا رواه أبو خيثمة عنه.
16172 - أخبرنا ابن أبي الفوارس الحافظ، أنا الإسماعيلي، نا إبراهيم بن زهير الحلواني، ثنا مكي، نا الجعيد، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي، أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن فقال: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول اللَّه، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي