16165 - عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرَّم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام".
16166 - موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "الميسر القمار".
16167 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد "في قوله: الميسر، قال: كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله".
معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: "الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان".
شهادة شربة النبيذ
قال الشافعي: من شرب من الخمر شيئًا وهو يعرفها خمرًا ردّت شهادته؛ لأن تحريمها نصٌ، وما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها فهو عندنا مخطىء آثم، وتقبل شهادته -يعني لما فيه من الخلاف- قال الشافعي: ما لم يسكر منه؛ فإذا سكر منه ردت شهادته؛ لأن السكر محرم بالإجماع.
16168 - جرير، عن مسعر، عن أبي عون، عن عبد اللَّه بن شداد قال: قال ابن عباس: "حرمت الخمر لعينها؛ قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب" (?). فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة، وقد مر حديث سعد وابن عمر وغيرهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره"، وقال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، وقال: "كل مسكر خمر". وروينا في حديث ابن عباس هذا أنه قال: "والمسكر من كل شراب".
16169 - حماد ابن سلمة، ثنا سماك، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عمر قال: "كنت مع عمر في حج، فإذا راكب فقال عمر: أرى هذا يطلبنا. قال: فجاء الرجل فبكى، قال: ما شأنك؛ إن كنت غارمًا أعناك، وإن كنت خائفًا أمناك، إلا أن تكون قتلت نفسًا فتُقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم. قال: إني شربت الخمر، وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسوّد وجهي وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي يإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفًا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام، فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب. فبكى عمر -رضي اللَّه عنه-، وقال: ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنى. وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعدُ، فإن فلان ابن