بخمسة عشر يومًا فمر بها أبو السنابل، فقال: كأنك تريدين الزوج؟ قال: نعم، أو كما قالت، قال: لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال: كذب أبو السنابل إذا أتاك من ترضين فأخبريني". مرسل، وله شواهد. وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين تبيين حال جماعة، وليس هذا موضعه؛ إلا أن الشافعي أدخل هذه المسألة خلال مسألة شهادة أهل الأهواء.
16143 - فأما حديث الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "أترعُون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذروه". فالجارود واهٍ، وقد سرقه عنه جماعة ورووه عن بهز، ولم يصح في ذا شيء.
16144 - عباس الترقفي، نا روّاد بن الجراح، نا أبو سعد الساعدي، عن أنس مرفوعًا: "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له". وهذا أيضًا ليس بالقوي.
قلت: أبو سعد مجهول.
ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
قال الشافعي: كل من تأول فأتى شيئًا مستحلًا له كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك؛ ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علمًا في البلدان، من قد يستحل المتعة ومنهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدًا بيد، ومنهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء، ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر، ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن، ومنهم من أحل بيوعًا محرمة عند غيره، فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطئوا فيه ولم يُخرَجوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهل الأهواء في هذه المنزلة.
16145 - شعيب عن الزهري ح. وحجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، حدثني أبو إدريس، أنه أخبره يزيد بن عَميرة صاحب معاذ: "أن معاذًا كان يقول كلما جلس مجلس ذكر: اللَّه حكم عدل -وقال شعيب: قسط- تبارك اسمه، هلك المرتابون. فقال معاذ يومًا: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويُفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والحر والعبد، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ واللَّه ما هم بمتبعيّ حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم، وقد يقول المنافق