للذين ادعي عليهم: تحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا".

قال الشافعي: فقد رأى رسول اللَّه اليمين على الأنصاريين يستحقون، فلما أبوا حولها على اليهود يبرون بها، ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرون بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها، فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه، فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديمًا وحديثًا قلنا في رد اليمين.

16012 - سليمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردّ اليمين على طالب الحق". تفرد به سليمان ابن بنت شرحبيل. ورواه الحاكم في المستدرك.

16013 - مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي (?) "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف. فخاصمه إلى عمر، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف. فقال عمر: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك. . . " وذكر الحديث. فهذا صحيح، لكنه منقطع، ويؤكده ما رويناه عن عمر في القسامة في رد اليمين على المدعي، وفي هذا المنقطع زيادة مذهب عثمان والمقداد.

16014 - حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، وإن لم يكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي".

جماع أبواب صفة العدل

قال الشافعي: ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة، حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا ترك المروءة ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة.

16015 - الأعمش (خ م) (?)، سمعت إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: "لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015