رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، قال: يا رسول اللَّه، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف له، فقال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أدبر: أما لئن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين اللَّه وهو عنه معرض". قوله: "فانطلق ليحلف" "ولما أدبر" فيه كالدلالة أن الأيمان كانت تنقل بالمدينة إلى المسجد.
15991 - مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد اللَّه، عن أبي أمامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللَّه؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك قالها ثلاثًا". تابعه إسماعيل بن جعفر (م) (?)، ولم يقل: "قالها ثلاثًا".
15992 - نافع بن عمر (خ م مختصرًا) (?)، عن ابن أبي مليكة "كتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا تخرزان خريزًا في بيت وفي الحجرة حدّاث، فخرجت إحداهما ويدها تشخب دمًا، فقالت: أصابت يدي هذه. وأنكرت الأخرى. فكتب إليّ ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى أناس دماء أناس وأموالهم، فادعها واقرأ عليها {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. . .} (?) الآية. قال: فاعترفت. فبلغ ذلك ابن عباس فسره". اختصره الشيخان، وللبخاري نحوه من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
الافتداء عن اليمين
15993 - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن الأسود بن قيس،