15863 - ابن جريج (د ت ق) (?)، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فان نكحت فنكاحها باطل فنكاحها باطل". ومر في النكاح عن الحسن وابن المسيب أن عمر قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". والذي رواه حجاج بن أرطاة، عن عطاء (?)، عن عمر "أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح" لا يصح لانقطاعه، ولين حجاج فابن المسيب عن عمر أصح.
15864 - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق".
15865 - شعبة عن الحكم، عن إبراهيم أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق". قال: والطلاق من أشد الحدود.
الشهادة في الدين ونحوه
قال تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (?) وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. . . .} (?) الآية.
15866 - الليث، عن ابن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: يا رسول اللَّه، ما لنا؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول اللَّه، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أمّا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين". وقال فيه محمد بن رمح (م) (?) عن الليث: "فقالت