قلت: يعني ومع غيرة اللَّه ورسوله فلابد من أربعة ولا ينتفي من حملها إلا باللعان، ولا يجوز له التعرض لقتلهما.
15860 - يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "أن معاوية كتب إلى أبي موسى سل عليًا عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها أو قتله. فسأله فقال له علي: ما ذِكْرُك هذه؟ ! إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك. قال كتب إليّ معاوية في أن أسألك عنها. قال: أنا أبو حسن، إن جاء بأربعة شهداء وإلا دُفِع برمته. قال يحيى بن سعيد: يقتل".
قال الشافعي: وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة.
15861 - سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهادي قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء اللَّه إلا بالحق قال: رأيت ابتهارًا ومجلسًا سيئًا. فقال له عمر: هل رأيت المِرْود دخل المكحلة؟ قال: لا. فأمر بهم فجلدوا". رواه ابن علية عنه.
الشهادة في الطلاق والرجعة وغير ذلك
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?).
15862 - أبو حيان التيمي (د) (?) نا عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا له ذلك. فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود قد يجترتون على أعظم من هذا. . . . " الحديث.