15832 - وروى جعفر بن حيان عن الحسن (?) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دعي إلى حكم من الحكام فلم يجب فهو ظالم". أخرجه في المراسيل (د) (?).
لا يقضى على غائب ولا تقبل شهادة في غيبة الخصم
15833 - حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب (د ت) (?)، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه تبعثني إلى أقوام أقضي بينهم وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء، فقال لي: يا علي إذا أتاك أحد الخصمين فسمعت منه فلا، تقضي له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا" كذا في رواية حاتم.
وقال شريك (د) (?)، عن سماك، عن حنش، عن علي "بعثني رسول اللَّه إلى اليمن قاضيًا، قلت: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. قال: إن اللَّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا - أو ما شككت في قضاء بعد"، فهذا يتناول الموضع الذي يحضره الخصمان جميعًا.
الطيالسي، ثنا شريك وزائدة، وسليمان بن معاذ قالوا: نا سماك، عن حنش، عن علي. وفيه: "فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك. . . " الحديث.
من أجاز القضاء على الغائب
15834 - هشام (خ م) (?)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت هند أم معاوية إلى