ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق "سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله".
من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله
15830 - الفسوي، نا زيد بن المبارك الصنعاني -وكان من الخيار-، نا وكيع، نا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن (?)، عن ابن مسعود "أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله".
وعن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما هي أن ترشو لتعطى ما ليس لك.
القاضي يحكم بين الأسبق فالأسبق
عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مني مناخ من سبق". وعن أسمر بن مضرس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له - يريد به إحياء الموات".
15831 - الزهري (خ م) (?)، عن سعيد، عن أبي هريرة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر" فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة عليه فقال: ادع لي يا رسول اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: "اللهم اجعله منهم". ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: "سبقك بها عكاشة".
من دعي إلى حكم حاكم
قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} (?).