وأخبرنيه عطاء عن ابن عباس بذلك.
من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى
15536 - الزهري (خ م) (?)، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمسجد الأقصى" وفي لفظ: "تشد الرحال إلى". قال ابن المديني: هذا أكثر لفظ سفيان بن عيينة.
15537 - شعبة (خ م) (?)، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، سمعت أبا سعيد يحدث، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أربع (أعجبنني وآنقنني) (?) قال: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا صلاة -يعني بعد صلاتين- بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى - أو قال: بيت المقدس".
من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام المسجد الأفضل من الثلاثة مقام مفضولها
15538 - حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إني نذرت -زمن الفتح- إن فتح اللَّه عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل هاهنا. فأعادها عليه مرتين أو ثلاثًا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فشأنك إذا" (?).