ماشيًا فليهد هديًا وليركب".
أبو قلابة الرقاشي، نا الأنصاري، ثنا أبو عامر بهذا وقال: "فليهد بدنة وليركب" ولا يصح سماع الحسن من عمران.
15531 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن (?)، عن علي "في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة".
من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشي حتى يأتي به كما نذر
15532 - ابن وهب، أنا مالك وعبد اللَّه بن عمر، عن عروة بن أذينة قال: "خرجت مع جدة لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى ابن عمر يسأله، فخرجت معه نسأل ابن عمر فقال: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت".
15533 - ابن وهب، أخبرني الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس: "وتنحر بدنة".
ابن أبي خالد، عن عامر "أنه سئل عمن نذر أن يمشي إلى الكعبة فمشي نصف الطريق ثم ركب، قال ابن عباس: إذا كان عام قابل فليركب ما مشي ويمشي ما ركب وينحر بدنة".
15534 - مالك، عن يحيى بن سعيد قال: "كان عليّ مشي فأصابتني حاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى". الذي اختار الشافعي في النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس وعقبة فهو أولى به".
من قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانًا حتى يصدر
15535 - الوليد بن مسلم "سألت الأوزاعي عمن جعل عليه المشي إلى البيت من أين يمشي؟ قال: إن كان نوى مكانًا فين حيث نوى، وإن لم يكن نوى مكانًا فمن ميقاته". قال: