فأكلوا ثم كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما مُعقدًا وإما ظهرانيًا".
وعن زهدم الجرمي، عن أبي موسى "أنه حلف فأعطى عشرةَ عشرةَ أثواب لكل مسكين ثوبًا من معقد هجر".
15434 - خصيف، عن مجاهد، وعطاء وعكرمة قالوا: "لكل مسكين ثوب، قميص أو إزار أو رداء. قال عباد بن بشر: فقلت لخصيف: أرأيت إن كان موسرًا. قال: أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبيّ "متتابعة".
وابن جريج، عن عطاء قال "في كفارة اليمين: مد مد، والكسوة ثوب ثوب".
15435 - عبد الوارث، نا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه "أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين. فقلت: يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فبم يكفر؟ قال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير من الأمراء وكسا كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس: قد كساهم" (?). ويذكر عن سلمان أنه قال: "نعم الثوب التبان".
ما يجزئ في عتق الكفارة
15436 - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر) (?) بن الحكم قلت: "يا رسول اللَّه، إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين اللَّه؟ فقالت: هو في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقها" (?). كذا قال مالك.
الأوزاعي (م) (?)، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، حدثني عطاء بن