15429 - الأعمش، عن أبي وائل، عن يسار بن [نمير] (?) قال: قال عمر: "إني أحلف أن لا أعطي أقوامًا ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعًا من بر أو صاعًا من تمر". فهذا شيء كان يراه عمر فلعله كان يتنفل بما زاد.
من حلف على شيء مرارًا
15430 - شعبة، أخبرني هلال الوزان، سمعت ابن أبى ليلى قال: "جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين، احملني. فقال: واللَّه لا أحملك. قال: واللَّه لتحملني. قال: واللَّه لا أحملك. قال: واللَّه لتحملني، إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي. فقال: واللَّه لا أحملك. حتى حلف عشرين يمينًا، فقال له رجل من الأنصار: ما لك ولأمير المؤمنين؟ قال: واللَّه ليحملني إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي. قال: فقال عمر: واللَّه لأحملنك، واللَّه لأحملنك. قال: فحمله. ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". قال ابن المديني: ناه أبو الوليد، نا شعبة وهو غريب.
قال المؤلف: لم يبين أنه كفر عن أيمانه مرة، ويذكر عن:
15431 - مجاهد، عن ابن عمر "أنه أقسم مرارًا فكفر واحدة" وجاء عن ابن عمر خلافه.
15432 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول من حلف بيمين فوكّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُوكّدها فعلية إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام". ظاهر الكتاب والسنة لا يفرق بين توكيد اليمين وغير توكيدها.
ما يجزئ من الكسوة في الكفارة
هو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة قال اللَّه -تعالى-: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (?).
15433 - ابن علية، أنا سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين (?) "أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فكفر وأمر بالمساكين فأدخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم