ولفظ الثوري: عن يونس، عن الحسن (?) مرفوعًا: "فعليه بكل آية يمين صبر".
15386 - سفيان، عن ليث، عن مجاهد (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. وروي نحوه عن ثابت ابن الضحاك مرفوعًا بإسناد ضعيف.
15387 - إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرَّة، عن أبي كنف قال: "بينما أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال ابن مسعود: إن عليه لكل آية منها يمينًا". قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم (?) فقال: قال عبد اللَّه: "من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كَفَر بآية منه فقد كفر به كله".
15388 - خالد بن عبد اللَّه، عن أبي سنان، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: "خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السدة -سدة السوق- فاستقبلها ثم قال: إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة، أترى هذا يكفر عن يمينه؟ إن بكل آية كفارة - أو قال: يمينًا". تابعه مسعر، عن أبي سنان، وقال شعبة: سويد بن حنظلة. وقال الثوري: عبد اللَّه بن حنظلة. فقول ابن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجُملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع.
15389 - ابن راهويه، قال سفيان، عن عمرو بن دينار قال: "أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: اللَّه الخالق، وما سواه مخلوق والقرآن كلام اللَّه - عز وجل".
أخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، سمعت إبراهيم بن محمود يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: أخبرني أبو شعيب أن حفص القَرَدِ (?) ناظر الشافعي، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت باللَّه العظيم.
قلت: كذا حفص القرد بقاف وحركتين وعليه صح، وعلمي أنه الفرد -بالفاء- وبعضهم يقولها: المنفرد.