أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".
15339 - يحيى بن أبي كثير (خ م) (?)، عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولَعْن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال".
15340 - حسين بن واقد (د س ق) (?)، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا، وإن كان كاذبًا فهو كما قال".
15341 - زهير بن معاوية (د) (?)، نا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرىء أو مملوكة فليس منا".
قلت: تابعه الخريبي، ورواه معتمر، عن ليث، عن سليمان بن بريدة والوليد صالح.
15342 - الوليد بن مسلم، قال سعيد: "كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة - يعني من حلف باليهودية أو النصرانية، ثم حنث" فأما حديث:
15343 - محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال: كفارة يمين".
فهذا لا أصل له من حديث الزهري وسليمان ضعفه الأئمة وتركوه.