ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تحلف بأبيك؛ فإنه من يحلف بغير اللَّه فقد أشرك".
15336 - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، نا ابن الزبير قال: "سابقني عمر بن الخطاب فسبقته، فقلت: سبقتك والكعبة ثم سبقني، فقال: سبقتك ورب الكعبة، فلما نزل أراد ضربي وقال: أتحلف بالكعبة! ".
فأما حديث طلحة في قصة الأعرابي في الصلوات وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفلح وأبيه إن صدق" فيحتمل أن هذا قبل النهي أو يجري ذلك على الناس عادة من غير قصد القسم كلغو اليمين، ويحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير، ويحتمل أن يكون عليه السلام أضمر فيه اسم اللَّه أي: ورب أبيه. (وقيل: إِنما هي "أفلح واللَّه إِن صدق" وبعض الرواة تصحفت عليه "وأبيه" وإِلا فما جرت العادة أن يحلف في غيبة رجل أعرابي بأبيه) (?).
من حلف بغير اللَّه أو بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة
15337 - إسماعيل بن جعفر (م) (?)، نا عبد اللَّه بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم".
15338 - عقيل (خ) (?)، عن ابن شهاب (خ م) (?)، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن