مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك؛ بل أقل، فبهذا القدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولًا من الثلت الأخير فخلاف السنة لو سلم جوازه.
باب من روى النهي عن الأذان قبل الوقت
1617 - حمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام [ألا] (?) إن العبد نام ثلاثًا، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام". تفرد بوصله حماد. وروي أيضًا عن سعيد بن زربي، عن أيوب كذلك، وسعيد: ضعيف. وخبر عبيد الله عن نافع، ومعه الزهري عن سالم، جميعًا عن ابن عمر أصح.
قال ابن المديني: أخطأ حمَّاد في حديثه هذا، والصحيح حديث عبيد الله والزهري. وقال محمد بن يحيى الذهلي: خبر حمَّاد شاذ غير واقع على القلب، هو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر. ورواه معمر عن أيوب مرسلًا.
1618 - إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر "أن بلالًا أذن بليل فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما حملك على ذلك؟ قال: استيقظت وأنا وسنان، فظننت أن الفجر قد طلع فأذنت. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينادي في المدينة ثلاثًا. إن العبد رقد. ثم أقعده إلى جنبه حتَّى طلع الفجر، ثم قال: قم الآن. قال: ثم ركع رسول الله ركعتي الفجر". ورواه عامر بن مدرك، عن عبد العزيز، وهو خطأ.
1619 - (د) (?) ثنا أيوب بن منصور، ثنا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا نافع، غن مؤذن لعمر يقال له: مسروح "أذن قبل الصبح فأمره عمر ... " فذكر نحو حديث حمَّاد بن سلمة.
قال (د): ورواه حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع أو غيره "أن مؤذنًا لعمر يقال له: مسروح ... ". ورواه الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان لعمر