15243 - أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة "سأل رجل ابن عباس أآكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال: إنما حرّم الدم المسفوح".
ما يكره من الشاة
15244 - سفيان، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد (?): "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره من الشاة سبعًا. الدم، والمرَارَ، والذكر والأنثيين، والحيا، والغدة، والمثانة، وكان أعجب الشاة إليه مقدمها" (?).
فهر بن بشر، نا عمر بن موسى بن وحية، عن واصل موصولًا بابن عباس. عمر ضعيف، ولا يصح وصله. قال الخطابي: الدم حرم بالإجماع، وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة.
ما حرم على بني إسرائيل فنسخ بشرعنا
قال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. . . .} (?) الآية.
15245 - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن إسرائيل أخذه عرق النسا، فكان يبيت وله زقاء (?)، فجعل إن شفاه اللَّه أن لا يأكل لحمًا فيه عروق، قال: فحرمته اليهود، فنزلت: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (?) " أي أن هذا كان قبل التوراة. قال سفيان: زقاء: صياح.
قال الشافعي: قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (?) قال: يعني -واللَّه أعلم- طيبات كانت أحلت لهم. وقال: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ