"كنت أرمي نخلًا للأنصار! فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: إن هذا يرمي نخلنا! فقال: يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول اللَّه الجوع. قال: لا ترم وكل مما يقع أشبعك اللَّه وروّاك".
قلت: خرجه (د ت ق) (?) من طريق معتمر بن سليمان، عن ابن أبى الحكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها رافع، وصححه (ت).
15209 - أبو تميلة، عن صالح بن أبي جبير مولى الحكم بن عمرو الغفاري، عن أبيه (?): "شكى ناس إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن غلامًا من بني غفار يرمي نخلهم، قال: خذوه فائتوني به، فإذا هو رافع بن عمرو -أخو الحكم بن عمرو-. . . " فذكر معناه، وهو منقطع.
15210 - معتمر بن سليمان (د) (?)، سمعت ابن أبي الحكم يقول: حدثتني جدتي، عن عم أبي رافع بن عمرو قال: "كنت وأنا غلام أرمي نخلًا للأنصار، فقيل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن هاهنا غلامًا يرمي نخلنا. قال: خذوه فائتوني به، قال: يا غلام، لم ترمي نخلهم؟ قال: إني أريد أن آكل. قال: لا ترم نخلهم وكل مما في أصولها. قال: ومسح رأس الغلام، وقال: اللهم أشبع بطنه".
15211 - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى إذا دنونا من المدينة: جعلوني في ظهرهم، ودخلوا المدينة، فأصابتني مجاعة شديدة، فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقال: إنك لو دخلت المدينة، فأصبت من ثمار حوائطها؛ فدخلت حائطًا فقطعت قنوين، فجاء صاحبه وهما معي فذهب بي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألني عن أمري فأخبرته فقال: أيهما أفضل: فأشرت إلى أحدهما قال: خذه وأمر صاحب الحائط فأخذ الآخر وخلى سبيلي".
قلت: من سنن يوسف القاضي.
هذه الأحاديث إن ثبتت كانت دالة على جواز الأكل من مال الغير عند الضرورة من وجوب البدل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه. واستُدل بما مر في الطهارة لعمران بن حصين حين خرج في سفر هو وأصحابه، فأصابهم عطش شديد،