قلت: غريب جدًا رواه أبو يعلى في المفاريد، ومحمد بن سليمان هو ابن مسمول واهٍ.
15206 - الدستوائي، عن حجاج بن أرطاة (ق) (?)، عن سليط بن عبد اللَّه التميمي، عن ذهيل بن عوف، عن أبي هريرة قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا إبل مصرورة بعضاه الشجر، فانطلق ناس ليحتلبوا فدعاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أرأيتم لو أن ناسًا عمدوا إلى مزاودكم فأخذوا ما فيها أكانوا غدروكم؟ قالوا: نعم. قال: هذه لأجل بيت من المسلمين إنما ضروعها مثل ما في أزودتكم. قالوا: يا رسول اللَّه، فما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال: أن يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل". إسناده مجهول، والحجاج غير محتج به.
عمر بن علي المقدمي (ق) (?) عن الحجاج ولفظه ثنا أبو هريرة قال: "رأينا إبلًا مصرورة" وفيه "فقلنا: يا رسول اللَّه، أرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل واشرب ولا تحمل". خالفهما شريك، عن حجاج فقال: عن سليط التميمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من مال أخيه، قال يأكل حتى يشبع إذا كان جائعًا، ويشرب حتى يروى". أناه الحاكم، نا الأصم، نا أحمد بن يحيى الحجري الكوفي، نا أبي، نا شريك.
ما يحل للمضطر من مال الغير
15207 - شعبة (د س ق) (?)، عن أبي بشر، عن عباد بن شرحبيل قال: "قدمت المدينة وقد أصابني جوع شديد، فدخلت حائطًا فأخذت سنبلًا فأكلت منه وجعلت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ما في ثوبي! فانطلقنا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرنا ذلك له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. علمته إذ كان جاهلًا؟ ولا أطعمته إذ كان ساغبًا! فأمر لي بنصف وسق من شعير".
قلت: تابعه سفيان بن حسين عن أبي بشر.
15208 - الفضل السيناني، أنا صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: