محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الواحد: "وقال ناس: حرمها البتة".
خالد بن عبد اللَّه وغيره (خ) (?)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر. . . . " الحديث. قال الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: "نهي رسول اللَّه عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة" قد علم جماعة من الصحابة أن النهي وقع على التحريم.
15061 - عقيل (خ) (?) متابعة وصالح (خ) (?)، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حرم رسول اللَّه لحوم الحمر ولحم كل ذي ناب من السباع".
15062 - عبد الوهاب الثقفي (خ) (?)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فنادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها نجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم".
ابن عيينة (م) (?)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: "لما فتح رسول اللَّه خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها" ورواه هشام عن محمد كلفظ الثقفي وفيه فأمر رسول اللَّه أبا طلحة فنادى" والتعليل فيه دل على التحريم.