ذلك".
15059 - فأما حديث ابن عيينة، عن عمرو قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن خوم الحمر الأهلية زمان خيبر. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن أَبي ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (?) الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرًا، فأنزل اللَّه كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (?) " فأخرج البخاري أوله في صحيحه: ولو علم ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حرمه لاتبعه.
عمر بن حفص بن غياث (خ م) (?)، نا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس قال: "لا أدري أنهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر - لحم الحمر الأهلية".
قلت: فهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكن حمله على التنزيه توفيقًا بين الآية وعمومها وبين أحاديث النهي.
15060 - عبد الواحد (خ م) (?)، نا سليمان الشيباني، سمعت ابن أبي أوفي يقول: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا. فقال ناس: إنما نهى عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها البتة" وفي لفظ