14907 - وابن أبي نجيح، عن مجاهد: "القانع: السائل، والبائس: الذي يسأل بيده، والمعتر: الذي يعتريك بنفسه، ولا يسألك بل يتعرض" وعنه: "القانع: الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك".
14908 - قابوس بن أبي ظبيان حدثني أبي قال: "قلنا لابن عباس: أرأيت القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".
لا يبيع من أضحيته ولا يعطي القصاب منها
14909 - عبد الكريم الجزري (خ م) (?) عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". ولمسلم: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها".
14910 - زيد بن الحباب، نا عبد اللَّه بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" أخبرناه الحاكم، نا عبد اللَّه بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر نا زيد.
قلت: عبد اللَّه بن عياش ضُعِّف، وقد خرج له مسلم.
الإشراك في النسك
14911 - مالك (م) (?) عن أبي الزبير، عن جابر: "نحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة".
زهير (م) (?) أنا أبو الزبير، عن جابر: "خرجنا مع رسول اللَّه مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".