الثوري (خ) (?): عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي، عن عائشة قال: "سألها أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تؤكل الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما نهى عنه إلا مرة في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله. فقلت: ولمَ تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- من خبز برّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه - عز وجل".
قال الشافعي: لما روت أن النبي نهى عنه للدافّة، ثم أذن، وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين أن يقول نهى لمعنًى فإذا وجد مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنه، أو نقول نهى في وقت ثم أرخص في وقت بعده فالآخر ناسخ. وقال الشافعي أيضًا: يشبه أن يكون النهى إذا كانت الدافّة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البدن: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} (?) وهذه الآية في بدن التطوع.
إطعام البائس والقانع والمعتر الذين في القرآن
قال الشافعي: القانع: السائل، والمعتر: الزائر والمار. وقال في موضع آخر: القانع: الفقير، والمعتر: الزائر، وقيل: الذي يتعرض للعطاء.
14902 - طلحة بن عمرو، عن عطاء: " {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (?) قال: الذي يسألك".
14903 - الثوري، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير قال: "القانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك يريدك ولا يسألك".
14904 - منصور، عن إبراهيم ومجاهد: "القانع: الجالس في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".
14905 - يونس، عن الحسن: "القانع: الذي يقنع للرجل يسأله، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل".
14906 - مغيرة، عن إبراهيم قال: "أحدهما المار، والآخر السائل".