الشفق". فمخالف لسائر الورايات. أخرجه (س) (?) فقال في الأول: "والعشاء حين غاب الشفق" وقال في الثاني: قال عبد الله بن الحارث: ثم قاق في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.
1575 - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن [بشير] (?) بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: "إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة" (?). تابعه شعبة عن أبي بشر. ورواه هشيم ورقبة، عن أبي بشر (?) عن حبيب بن سالم.
آخر وقت العشاء
فيه قولان: أحدهما: ثلث الليل، والآخر: نصفه.
1576 - ففي حديث نافع بن جبير (د) (?)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمني جبريل عند البيت مرتين ... " وفيه "أنه صلى بي العشاء ثلث الليل - يعني في المرة الآخرة".
1577 - (د) (?) الخريبي عن بدر بن عثمان (م) (?)، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه "أن سائلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يرد عليه شيئًا حتَّى أمر بلالًا قأقام ... "، . وفيه: "فأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى العشاء إلى ثلث الليل، وقال: أين السائل؟ الوقت فيما بين هذين".
1578 - حرمي بن عمارة (م) (?)، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه