14821 - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: "كنا عند على فأتاه رجل فقال: البقرة. قال: عن سبعة. قال: القرن. قال: لا يضيرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن" (?). رواه حسن بن صالح، عن سلمة وفيه قال: "مكسورة القرن. قال: لا يضرك". فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- التنزيه في القرن. قال الشافعي: ليس في القرن نقص. أي: ليس في عدمه نقص في اللحم.
الصغيرة الأذن
14822 - هشيم، أنا أبو جمرة، عن ابن عباس: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالصمعاء" قال الأصمعي: الصمعاء: صغيرة الأذن.
وقت الأضحية
14823 - شعبة (خ م) (?) عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم نحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي فقال: يا رسول اللَّه، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها - ولن توفي عن أحد بعدك". وفي لفظ: "ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك".
فراس (خ) (?) عن الشعبي، عن البراء قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللَّه، فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة وهي خير من مسنتين، أذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن إنسان بعدك. قال عامر: فهي خير نسيكتيه".