يحيى بن كثير (م) (?) نا شعبة، عن مالك بن أنس، عن (عمرو) (?) بن مسلم، عن سعيد، عن أم سلمة قال رسول اللَّه: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره".
وأيضًا من حديث غندر (م) (?) عن شعبة لكنه قال: عمر -أو عمرو- بن مسلم. ورواه ابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهما، عن مالك، عن عمر بن مسلم موقوفًا.
14778 - النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو بن علقمة (م) (?) ثنا عمر بن مسلم بن (عمارة) (?) بن أكيمة قال: "كنا في الحمام قبل الأضحى فاطَّلَى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام. إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيدًا فقال: يا ابن أخي، قد نسي هذا وترك، حدثتني أم سلمة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئًا حتى يضحي".
أخرجه (م) (?) من حديث معاذ بن معاذ وأبى أسامة عن محمد، فقال معاذ: عمر. وقال أبو أسامة: عمرو. قال الشافعي: فإن قيل: ما دل على عدم الوجوب. قيل له:
14779 - روى مالك (خ م) (?) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها بيده وبعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول اللَّه شيء أحله اللَّه له حتى نحر الهدي" قال الشافعي: البعثة بالهدي أكثر من إرادة الأضحية. ابن وهب، أنا مالك (خ م) (?) عن عبد اللَّه بن أبي بكر. . . فذكر الحديث.