جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت السنة" قال الفلاس: قلت ليحيى بن سعيد: إن معتمرًا ثنا قال: ثنا مطرف، عن الشعبي، عن أبي سريحة فقال: هذا مثل حديثه عن الشعبہي عن عمرو الجملي ثناہ إسماعيل، نا عامر. . . فذكره، يريد يحيى أنه أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك، ورواية الثوري تؤكد قول يحيى.
14774 - القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: "كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين، فقال: اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس".
14775 - الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: "إني لأدع الأضحى وإني موسر مخافة جيراني أن يروا أنه حتم عليَّ".
الثوري، عن منصور وواصل، عن أَبى وائل، عن أبي مسعود، قال: "لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب النفر أنها عليهم حتم واجب".
14776 - شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب: "شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحى فقال: أكره أو اجتنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البين هزالها. ثم قال ابن عمر: لعلك تحسبه حتمًا. قلت: لا، ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم". قال الشافعي: لا يعدو القول في الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغير وكبير، لا تجزئ غير شاة عن كل أحد.
السنة للمضحي ترك شعره وظفره إذا هل الشهر
14777 - ابن عيينة (م) (?) عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، سمع سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا" قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.