بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} (?) وهذا وإن كان في المعاهدين فلأنهم لم يصالحوهم على الضيافة فلم يحل لهم تناولها".

من ترفع عنه الجزية

مر خبر معاذ أنه يأخذ من كل حالم دينارًا.

14540 - الحسن بن الحر، عن نافع، عن أسلم، عن عمر "أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضربونها إلا على من جرت عليه الموسى (?) وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان" قال يحيى بن آدم: هذا المعروف عند أصحابنا وروى عبيد اللَّه عن نافع، عن أسلم نحوه وزاد وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

الذمي يسلم فترفع عنه الجزية والعشر

14541 - أبو كدينة، عن قابوس بن أبي ظبيان (د ت) (?) عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على مؤمن جزية، ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب". تابعه جرير (د ت) عن قابوس.

14542 - عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد اللَّه، عن جده أبي أمه، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على مسلم عشور" (?) ورواه جرير بن عبد الحميد، عن عطاء يقال عن حرب بن هلال، عن أبي أمه -رجل من بني تغلب- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس. . . ".

ورواه عبد السلام بن حرب (د) (?) عن عطاء فقال: عن حرب بن عبيد اللَّه بن عمر الثقفي، عن جده قال: "أتيت النبي فأسلمت وعلمني الإسلام وكيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول اللَّه (كل ما) (?) علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا إنما العشر على النصارى واليهود" وفي لفظ لأبي داود: "خراج" مكان "العشور".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015