بهذا، عن سفيان. ورواه غيره، عن سفيان، عن علي بن جدعان (?). والمشهور هذا عن خريم بن أوس وهو الذي جعل له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه المرأة (?).
قدر الخراج الذي وضع على السواد
14298 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد (?) قال: "لما بعث عمر عمارًا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة، بعث عمارًا على الصلاة والجيوش، وبعث ابن مسعود على القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وجعل بينهم كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار والنصف بين هذين، ثم قال: أنزلتكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي اليتيم، من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها قال: فوضع ابن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل -أظنه قال: ثمانية- وعلى جريب القضب (?) ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى كل رأس منهم أربعة وعشرين كل سنة، وعطل من ذلك النساء والصبيان، وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر، ثم كتب بذاك إلى عمر فرضي به، وقيل لعمر: كيف تأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم". لفظ روح بن عبادة عنه. ورواه يزيد بن زريع عنه. وفيه: "وعلى جريب التمر ثمانية" ولم يشك.
وكيع، عن أبي ليلى، عن الحكم: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر -أو غامر- حيث يناله الماء قفيزًا ودرهمًا -قال وكيع: يعني: الحنطة والشعير- ووضع على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الرطاب خمسة".
وكيع، عن علي بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن رجل، عن عمر "أنه وضع على النخل على الدقلتين درهمًا وعلى الفارسية درهمًا".