المسجد فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها حلل فأعطى عمر منها حلة، فقال: كسوتنيها يا رسول اللَّه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ! فقال: إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة" قال الشافعي: وقال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (?).
14268 - عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عثمان البتي، عن الحسن " {وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (?) قال: كانوا من أهل الشرك".
الولد تبع لأبويه حتى يعرب عنه لسانه
14269 - أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين، فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنما كانوا أولاد مشركين. قال: وهل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" (?). قال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هي الفطرة التي فطر اللَّه عليها الخلق فجعلهم ما لم يفصحوا بالقول لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم.
قلت: هذا قد يحتج به المخالف للشافعي.
الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه البينة
قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
14270 - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس "أن عمر كان لا يورث الحميل".
أشعث بن سوار، عن الشعبي (?) "أن عمر كتب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خرقها".
الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح قال: "كتب إلى عمر لا يورث الحميل إلا ببينة". والثوري، عن ابن أبجر، عن الشعبي، عن شريح مثله.