حجاج ليس بحجة، وحديث أبي خالد الدالاني الذي مر أولى.

14260 - أبو بكر بن عياش، عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد، عن عمران ابن حصين قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعون من فرق".

14261 - عبيد اللَّه بن موسى، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه لعن من فرق بين الوالد وبين ولده وبين الأخ وبين أخيه" إبراهيم ضعيف، وقد قيل عنه عن صالح بن كيسان، عن طليق بن عمران بن حصين ولم يذكر الأخ.

14262 - الطيالسي، نا شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد اللَّه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا، وكره أن يفرق بينهم".

الطيالسي، نا أبو عوانة وشيبان وقيس كلهم عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه "أتي رسول اللَّه بسبي فجعل يعطي أهل البيت كما هم جميعًا وكره أن يفرق بينهم" جابر هو الجعفي تفرد به بالإسنادين معًا.

14263 - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: "كتب عمر -رضي اللَّه عنه- أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع".

جواز ذلك في المميز

قال الشافعي: حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمانيًا. وقاسه على وقت التخيير بين الأبوين. وقال في رواية حرملة: "حتى يبلغ".

14264 - وفيه حديث واهٍ لعبد اللَّه بن عمرو الواقعي -متروك- ثنا سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولًا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة ابن الصامت يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول اللَّه، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية". والواقعي رماه ابن المديني بالكذب.

بيع السبي من أهل الشرك

قال الشافعي: سبى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزًا وولدها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعث بما بقي من السبي أثلاثًا إلى تهامة وإلى نجد وإلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015