1503 - معمر، عن الزهري، عن خارجة قال: "كبر زيد حتَّى سلس منه البول، فكان يداريه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ وصلى". وفي ذلك خبر ضعيف:
بقية بن الوليد، ثنا عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عبَّاس "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن بي [ناسورًا] (?) وكلما توضأت سال. فقيل: إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". وفي رواية: "إن بي الناصور". قال ابن عدي (?): هذا منكر، وعبد الملك مجهول.
باب ما يفعل من غلبة رعاف أو جرح
1504 - مالك، عن هشام، عن أبيه: "أن المسور أخبره أنه دخل على عمر بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوقظ عمر، فقيل له: الصلاة (لصلاة) (?) الصبح - فقيل عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دمًا" (?).
1505 - الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان، عن يحيى، عن عكرمة "في الراعف لا يرقأ: يسد أنفه ويتوضأ ويصلي "وأخبرني عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب يقول مثل ذلك.
* * *