عباس: "عند كل صلاة" وعن ابن عمر وأنس: "تغتسل من (ظهر إلى ظهر) (?) ". وفي رواية عن عائشة أنها قالت كذلك، وفي رواية أخرى عنها: "كل يوم غسلًا". وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة: "الوضوء لكل صلاة". قال الشَّافعي: في حديث حمنة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل ... " الحديث، وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزئها غسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده. قال: وإن روي في المستحاضة حديث معلق، فحديث حمنة بين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.
باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول
1498 - زائدة (خ) (?)، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي: "كنت رجلا مذاء، وكان عندي بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلا فسأله، فقال: إذا وجدت ذاك فاغسل ذكرك وتوضأ".
1499 - ابن جريج، عن عطاء قال: "كان علي مذاء، وكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله".
1500 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: "إني لأجده يتحذر مني مثل [الخزيرة] (?)، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي".
1501 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن جندب، مولى عبد الله بن عياش المخزومي: "سألت إبن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة".
1502 - سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: "كان زيد ابن ثابت قد سلس منه البول، فكان يداري منه ما غلب، فلما غلب أرسله، قال: وكان يصلي وهو يخرج منه".