14188 - الوليد بن مسلم (د) (?) ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، ومنعوه سهمه وضربوه" كذا رواه جماعة عن الوليد.

وقال (د) (?): ونا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: نا الوليد، عن زهير، عن عمرو قوله. ولم يذكر عبد الوهاب منع سهمه، ويقال: إن زهيرًا هذا مجهول وليس بالمكي.

14189 - عبد العزيز بن محمد (د) (?) نا صالح بن محمد بن زائدة قال: "دخلت مع مسلمة الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسئل سالم عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه". فهذا ضعيف.

14190 - نا أبو صالح الأنطاكي (د) (?) ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه" قال (د): وهذا أصح، رواه غير واحد "أن الوليد بن هشام حرق رحل زيادٍ سعدٌ -وكان قد غل- وضربه" قال (خ): صالح بن محمد أبو واقد تركه، سليمان بن حرب منكر الحديث يروي خبر "من غل حرقوا متاعه" وابن عباس يروي عن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغلول ولم يحرق، إلى أن قال البخاري: وعليه أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء، وروى عباس عن ابن معين أن صالحًا ليس بذاك.

قلت: وقال أحمد: لا أرى به بأسًا. وضعفه الدارقطني.

إقامة الحدود في أرض الحرب

قال الشافعي: أقام عليه السلام الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015